بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها ، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبدالمطلب بخمسين أوقية.
وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليهالسلام سألها أن تولية مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا تفرق وتليه مادام حيا ، فاذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه.
وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني احلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلىاللهعليهوآله لا يفرق منه شيئا ، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فاذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فاذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلىاللهعليهوآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء او لا حرج عليهما ، وإن لابنة جندب ـ يعني بنت أبي ذر الغفاري ـ التابوت الاصغر وتغطها (*) في المال ما كان ونعلى الادميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيقتين.
وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فانه ينفق في الفقراء والمساكين ، وأن الاستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهماالسلام.
١٤ ـ عن زيد بن علي قال : أخبرني عن الحسن بن علي عليهالسلام قال : هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (*) السبع : العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام ، فإن مضى على فالى الحسن بن علي عليهماالسلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى
__________________
(*) كذا ، وسفطها ظ ، قيل : يعطها ظ.
(*) بحوائطها ظ.