والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الانصباء شيئا وهو القمار فحرمه الله عزوجل (١).
٣ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الاوثان (٢).
٤ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده (٣).
٥ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف (٤).
٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلىاللهعليهوآله أجرى الابل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله صلىاللهعليهوآله ورسول الله يقول : سبق أسامة (٥).
٧ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٦١.
(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٨١.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ٤٢.
(٥) قرب الاسناد ص ٦٣.