تلك الاستعانه؟ قال : ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به (١).
٢٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن زكريا المؤمن عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا (٢).
٢٤ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان البراء ابن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة ، وأنه حضرة الموت فأوصى بثلث ماله به السنة (٣).
٢٥ ـ ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين ابن مصعب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٤).
٢٦ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام في قوله عزوجل : «فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه» قال : يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على الثلث (٥).
٢٧ ـ ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٣٣.
(٢) الخصال ج ٢ ص ٨٩.
(٣) علل الشرايع ص ٥٦٦.
(٤) الخصال ج ٢ ص ١٢٦.
(٥) علل الشرائع ص ٥٦٧.