قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفنته مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون الناس (١).
٢٨ ـ ضا : اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو أكثر ، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية ومن أوصى بماله أو ببضعه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جايزة لا يحل تبديلها لان الله يقول : «فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع العليم» فان أوصى في غير حق أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث ، فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما أوصى به (٢).
٢٩ ـ شى : السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : السكر من الكباير والحيف في الوصية من الكباير (٣).
٣٠ ـ شى : عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله «إن ترك خيرا الوصية» قال : حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر ، قال : قلت : لذلك حد محدود؟ قال : نعم ، قلت : كم؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث (٤).
٣١ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال : نعم ، ثم تلا هذه الاية : «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» (٥).
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٦٦.
(٢) فقه الرضا ص ٤٠.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٨.
(٤ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٦.