٣٢ ـ شى : عن السكوني : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : من لم يرص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية (١).
٣٣ ـ شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والاقربين» قال : هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي المواريث «فمن بدله بعد ما سمعه» يعني بذلك الوصي (٢).
٣٤ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين» قال : شيئا جعل الله لصاحب هذا الامر ، قال : قلت فهل لذلك حد؟ قال : نعم؟ قلت : وما هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث (٣).
٣٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه علايهما السلام قال : قال علي عليه الصلاة والسلام : ما ابالى اضررت بوارثي أو سرقت (*) ذلك المال فتصدقت (٤).
٣٦ ـ دعوات الراوندى : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من مات على وصية حسنة مات شهيدا ، وقال : من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته والوصية حق على كل مسلم.
٣٧ ـ وقال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ثم قرأ «ومن يتعد حدود الله» وقال : تلك حدود الله.
__________________
(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧٦.
(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٧.
(*) في نسخة الاصل : سرفت خ ل.
(٤) نوادر الراوندى ص ٤١.