وهو قوله «جنفا أو إثما» فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك (١).
٢ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال : نعم هو جائز (٢).
٣ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطئ قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه ما حد القرابة [يعطى كل من بينه وبينه قرابة؟ أم] (*) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب : إذا لم يسم أعطي أهل قرابته (٣).
٤ ـ ن : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : كتبت من نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليهالسلام : يا سيدي ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا عليهالسلام : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق [به] على فقراء المجوس (٤).
٥ ـ ضا : إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فان كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه ، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٦٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٩.
(*) في الكمبانى مضروب عليها وهو سهو.
(٣) قرب الاسناد ص ١٧٢.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٥ ضمن حديث طويل.