يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته.
وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ، وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه ، وإذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضي وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت.
ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض ، وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم الملوك قيمة عادلة ، فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى للفضلة ثم اعتق.
وإن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيا ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله.
وإذا أوصى رجل إلى امرأته وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل (١).
٦ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول : «فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» (٢).
__________________
(١) فقه الرضا ص ٤٠.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٧.