من زار هذا البيت فقطع به أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء (١).
١٢ ـ ين : أحمد ن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأصى جازت وصيته لذوي الارحام ولم يجز لغيرهم (٢).
١٣ ـ [كشف] من دلائل الحميري ، عن الوشا قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن مصي على بن السري قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : إن علي ابن السري توفي وأوصى إلى فقال : رحمة الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على ام ولدله وأمرني أن اخرجه من الميراث لي : أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي.
فقال : ما تقول؟ قلت : نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال : فادفع إليه ماله ، فقلت له : أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على ام ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهماالسلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا.
قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا وقال : أنفذ ما امرت به فالقول قوله ، قال الوصي فأصا به الخبل بعد ذلك ، قال الحسن ابن على الوشا رأيته على ذلك.
قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته ، فإنه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه ، وبلغني بعد ذلك أنه كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه ، وروي في كتب
__________________
(١) المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.
(٢) نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.