العالمين (١).
١٢ ـ مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام وسئل عن حلي الذهب للنساء قال : ليس به بأس.
ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة.
ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة (٢).
١٣ ـ ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب [بسرج] (٣).
١٤ ـ وعن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن (٤).
١٥ ـ وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا (٥).
__________________
(١) لم يوضع للحديث رمز وهو في تفسير الامام العسكرى ص ٢٧٦ طبع سنة ١٣١٥.
(٢) مكارم الاخلاق ص ١٠٧.
(٣ ـ ٤) مكارم الاخلاق ص ٢٦٥ والثانى عن على (ع).
(٥) مكارم الاخلاق ص ٢٦٦ والحديث كما ترى ، والصواب أن يكون هكذا : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ، ولا يوم الخروج (١) الا الخلية من النساء (٢) ، فأما الابكار فلا.
__________________
(١) يوم الخروج : هو يوم العيد كما في أقرب الموارد ، م خرج.
(٢) هى اما خصوص المطلقة اذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق (مختار الصحاح ، م خلا) أو الاعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد (تاج العروس) ومما يؤكد ذلك مارود في الاحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافى الفروع وعيون أخبار الرضا (ع) أو العواتق كما في خبر عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب والعواتق جمع عاتق ويقال : عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهى عاتق بغيرها كما في الصباح المنير وغيره.