فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقضها (١).
٦ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه (٢).
٧ ـ ل : أبي عن سعد ، عن حماد بن يعلي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل (٣).
٨ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عزوجل في كتابه وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله : المتعة الحج ومتعة النساء (٤).
٩ ـ ف : عن الصادق عليهالسلام قال : يجوز من المناكح أربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك (٥).
١٠ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزبها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود ، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٢١.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٧.
(٣) الخصال ج ١ ص ١٠٦.
(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٩٦.
(٥) تحف العقول ص ٣٥٥ وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليهالسلام في وجوه المعايش كان من القريب تصحيف (ف) رمز التحف ، ب (ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه.