محسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال : لا إلا أن تكون مثلك.
٣٦ ـ وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث.
٣٧ ـ وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق عليهالسلام عن المتعة هي من الاربعة؟ قال : لا ولا من السبعين.
٣٨ ـ وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليهالسلام المتعة هل هي من الاربع؟ فقال : تزوج منهن ألفا.
٣٩ ـ وعن عمر بن اذينه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام والبزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنها من الاربع.
٤٠ ـ وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
٤١ ـ وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال : أرأيت ذلك؟ قلت : لا ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
٤٢ ـ وعن الحسن أيضا ، عن الصادق عليهالسلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
٤٣ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام قال : من شهر بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه.
٤٤ ـ وعن أبان بن تغلب قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام
الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه؟