١٣ ـ فس : «فما استمتعتم به منهن» قال الصادق عليهالسلام : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة» فهذه الاية دليل على المتعة (١).
١٤ ـ سن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال : لانها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما (٢).
١٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال جابر بن عبدالله عن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليهالسلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر مازنى إلا شقى ، وكان ابن عباس يقول : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتيتموهن اجورهن» وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلىاللهعليهوآله أحلها ولم يحرمها (٣).
١٦ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها ، وعدتها حيضتان (٤).
١٧ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل (٥).
__________________
(١) تفسير القمى ج ١ ص ١٣٦.
(٢) المحاسن ص ٣٣٠.
(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٣.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٤.