١٨ ـ شى : عن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في المتعة؟ قال : قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : قلت : جعلت فداك أهي من الاربع؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل؟ قال : لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل (١).
١٩ ـ [سر] (*) : عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح (٢).
٢٠ ـ ين : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان (٣).
٢١ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال : وكان علي عليهالسلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة (٤).
٢٢ ـ ين : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٤.
(*) السرائر : ٤٨٣.
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن) للمحاسن والصواب ما أثبتناه.
(٣ ـ ٤) نفس المصدر ص ٦٦.