٣٨ ـ ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما شئت؟ قال : فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا (١).
٣٩ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن أب ي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألت جابر بن عبدالله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان أحد ربما تمتع بكف من البر (٢).
٤٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لابي عبدالله عليهالسلام : البكر تتزوج متعة؟ قال : لا بأس مالم يفتضها (٣).
٤١ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها.
٤٢ ـ ين : القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجره وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة (٤).
٤٣ ـ ين : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عيله السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس (٥).
٤٤ ـ كشف : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة
__________________
(١ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.