الرجل على ذلك التزويج أحلال [هو] لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال : إذا أقامت معه [بعد] ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : نعم (١).
٤ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم (٢).
٥ ـ ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (٣).
٦ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا قلت : فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن (٤).
٧ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا (٥).
٨ ـ ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (٦).
__________________
(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٠.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(٤ ـ ٦) نفس المصدر ص ٧١.