٩ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن بمحمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا (١).
١٠ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق؟ قال : من جميع المال إنما هم بمنزلة الدين (٢).
١١ ـ [د] (*) : محمد بن جرير الطبري الشيعي غير تاريخي قال : لما ورد سبي الفرس إلى مدينة أرادد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليهالسلام وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا ، ثم قال عليهالسلام : هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها : من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما علمك باردتها البعل؟
قال : عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه رايت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليهالسلام فاعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليهالسلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) (٣).
١٢ ـ الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لابيها ما دامت بكرا ، فاذا صارت ثبيا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان له أب
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٧١.
(*) كذا في الاصل بخطه قدس سره.
(٣) كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطاء وقد سبق في ج ١٠٠ ص ٥٦ نقله من دلائل الطبرى وهو فيها ص ٨١.
(*) كذا صحف فيه رمز د به و.