وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها لان الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات ابنه بطلت ولايته (١).
١٥
«(باب)»
* «(أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم)» *
الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» (٢).
١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه (٣).
٢ ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح (٤).
٣ ـ قال : وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت ما حاله؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) (٥).
٥ ـ قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس (٦).
__________________
(١) الهداية ص ٦٨.
(٢) سورة النساء : ٣.
(٣ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١٠٩.
(*) زاد في ماهش نسخة الاصل هنا [قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أخيه فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب] والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث «شيئا ممن يملكه» بقرينة ما في التهذيب «يرث من ملكه» (ج ٨ ص ٢٤٢) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله في المتن راجع ص ٧٧ طبعة الكمبانى.
(٦) قرب الاسناد ص ١١٣.