٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه (١).
٧ ـ ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي [اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي] عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك (٢).
٨ ـ ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليهالسلام ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و [ابنه] ، قلت : إذا نظر إلى جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها (٣).
٩ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن بزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم (٤).
١٠ ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٩.
(٢) الخصال ج ٢ ص ٢٠٤.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩.
(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠.