تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف» يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي [امرءته] وهي حايض فيما دون الفرج (١).
١٨ ـ شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليهالسلام ذات يوم : سلوني! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (٢).
١٩ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا (٣).
٢٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (٤).
٢١ ـ ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (٥).
٢٢ ـ كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في سيإق ذكر بدع عمر قال عليهالسلام : وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٢.
(٣ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.