صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلىاللهعليهوآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى أوقية ونش (١).
١٢ ـ سن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله (٢).
١٣ ـ مع ، أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما (٣).
١٤ ـ لى : في خبر المناهي ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فاذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسئولا (٤).
١٥ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (٥).
١٦ ـ ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام أنه كتب إليه : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا
__________________
(١) علل الشرائع ص ٥٠٠.
(٢) المحاسن الاخبار ص ٣٠١.
(٣) معانى الاخبار ص ٢١٤.
(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٨ ضمن حديث.
(٥) الخصال ج ١ ص ١٠١.