الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجرمع علل كثيرة (١).
[١٧ ع :] وروي في خبر آخر أن الصادق عليهالسلام قال : [إنما صار] الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (٢).
١٨ ـ صح : عن الرضا عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جهد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (٣).
[١٩ ضا :] إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم (٤).
٢٠ ـ سر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلىاللهعليهوآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية (٥) ،
٢١ ـ شى ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : «فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٠١ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٤.
(٢) علل الشرائع ص ٥١٣.
(٣) صحيفة الرضا ص ٣٠.
(٤) فقه الرضا ص ٣٠.
(٥) السرائر ص ٤٨ وكان الرمز (شى) وهو تصحيف.