أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله عز وجل «فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (١).
٤٩ ـ شى : عن حفص بت البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين (٢).
٥٠ ـ شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها (٣).
٥١ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الموسع يمتع بالعبد والامة ويمتع المعسر بالحنطة والزينب ولاثوب والدراهم ، وقال : إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ (٤).
٥٢ ـ عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوله «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ما قدرذ الموسع والمقتر؟ قال : كان علي ابن الحسين عليهماالسلام يمتع براحلة يعني عملها الذي عليها (٥).
٥٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : «و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره». (٦).
٥٤ ـ شى : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قلت له : سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهرلها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه عزوجل «إن طلقتموهن من قبل
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٩.
(٢ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٤.