أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» (١).
٥٥ ـ شى : عن منصور بن حازم [قال] قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال ٦ لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (٢).
٥٦ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره (٣).
٥٧ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في قوله «إلا أن يعفون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (٤).
٥٨ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (٥).
٥٩ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا [ويدع بعضا] وليس له أن يدع كله (٦).
٦٠ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (٧).
٦١ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة [النكاح] فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (٨).
٦٢ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن قول
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٤.
(٢ ـ ٧) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٤.
(٨) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٦.