الله : «إلا أن يعفون» قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : أبوها إذا عفا جازله وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (١).
٦٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [الولى] ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (٢).
٦٤ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيزها ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا (٣).
٦٥ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزوجل : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ماشاء ، [أما] إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزينب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (٤).
٦٦ شى : عن أبي عبدالله عليهالسلام وأبي الحسن موسى عليهالسلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها (٥).
٦٧ ـ شى : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته
__________________
(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٦.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.
(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٣٠.