وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها فقال علي عليهالسلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال : لا (١).
٥ ـ ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهماالسلام قال : كان على عليهالسلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (٢).
٦ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر (٣).
٧ ـ وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة [ما] حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء (٤).
٨ ـ وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها (٥).
٩ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب (٦).
١٠ ـ ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
__________________
(١) نوادر الراوندى ص ٤٧.
(٢) قرب الاسناد ص ٥٠.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١٠٨.
(٥) قرب الاسناد ص ١٩٠.
(٦) معانى الاخبار ص ٤١٣.