مملوك قال : هي أملك بنفسها ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها ، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها (١).
١٤ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد باتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (٢).
١٥ ـ ين : أحمد بن محمد ، ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد لست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ (٣).
١٦ ـ ين : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٤).
١٧ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت (٥).
١٨ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت : أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها (٦).
١٩ ـ ين القاسم ، عن ابن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال : إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها (٧).
٢٠ ـ ين : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
__________________
(١) نفس المصدر ص ٦٤.
(٢) نفس المصدر ص ٦٥.