والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد».
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا.
وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الامة من غير إذن مولاها ، وتزويج الامة لمن يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة (١).
٢ ـ ج : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبدالله عليهالسلام لم حرم الله الزنا؟ قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الانساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم اللواط؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير ، قال : فلم حرم إتيان البهيمة؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم (٢).
٣ ـ فس : قال على بن إبراهيم في قوله «ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف» فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير ، وله أهل ولم تكن امهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٣١٠.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٩٣.