أن يتزوج مادام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم (١).
٢٦ ـ فس : «و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» وإنما يحل نكاح أهل الكتاب يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم (٢).
٢٧ ـ ضا : إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ، ولا من الاماء إلا اثنين (٣).
٢٨ ـ شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال : أبوعبدالله عليهالسلام : فأين أهل استثناء الله ، قول الله أصدق من قولك «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله : سبيلا» (٤).
٢٩ ـ شى : عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله : «إلا المستضعفين» قال : هم [أهل] الولاية فقلت : أي ولاية؟ فقال : أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية [في المناكحة] والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (٥).
٢٠ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «والمحصنات من
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٠٣.
(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٦٣.
(٣) فقه الرضا ص ٣١.
(٤ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٩.