قال الصدوق جاء هكذا ، هو صحيح ، ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لانه وماله لابيه ، فان كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للاب أن يدخل بها (١).
٥ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ فقال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال : أنت وما لك لابيك؟
فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقال له : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت وما لك لابيك ، ولم يكن عند الرجل شئ ، أو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس أبا لابن؟! (٢).
٦ ـ ضا : اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك (٣) ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه (٤).
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٢٥.
(٢) معانى الاخبار ص ١٥٥.
(٣) فقه الرضا ص ٣٤.
(٤) فقه الرضا ص ٣٦.