١٦
«(باب)»
* «(ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى)» *
* «(عن الغش والدخول في السوم والنجش)» *
* «(ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن)» *
١ ـ لى : في خبر مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ، ونهي عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، وقال : من غش مسلم في شراء أو بيع منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين (١).
٢ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة فقي كل واحدة منها قولان : أما المنابذة فيقال : أنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها لانها غدر (٢) كلها.
__________________
(١) أمالى الصدوق ص ٤٢٣ وص ٤٢٥ وص ٤٢٦ وص ٤٢٩.
(٢) غرر خ ل. من هامش الاصل.