أسألك بالرحم وأما قراءة الأرحام بالنصب فمعناه واتقوا الله بالتزام طاعته واجتناب معاصيه واتقوا الأرحام بوصلها وعدم قطعها فيما يتصل بالبر والإحسان والإعطاء. أو يقال : والزموا الأرحام وصلوها. وقد دلت الآية على جواز المسألة فيما بيننا بالله كقوله : بالله أسألك. روى مجاهد عن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من سألكم بالله فأعطوه» (١). (إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (١) أي حافظا مطلعا على جميع ما يصدر عنكم من الأفعال والأقوال وعلى ما في ضمائركم من النيات مريدا لمجازاتكم على ذلك (وَآتُوا الْيَتامى) الذين بلغوا (أَمْوالَهُمْ) التي عندكم.
وقال أبو السعود : أي لا تتعرضوا لأموال اليتامى بسوء حتى تأتيهم وتصل إليهم سالمة سواء أريد باليتامى الصغار أو ما يعم الصغار والكبار. (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) أي لا تستبدلوا الحرام الذي هو مال اليتامى بالحلال الذي هو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب بأن لا تتركوا أموالكم وتأكلوا أموالهم (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم حتى لا تفرقوا بين أموالهم وأموالكم في حل الانتفاع بها فلا يحل لكم من أموالهم ما زاد على قدر الأقل من أجرتكم ونفقتكم. (إِنَّهُ) أي أكل مال اليتيم (كانَ حُوباً كَبِيراً) (٢) أي ذنبا عظيما عند الله. نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم. فنزلت هذه الآية. فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول ، نعوذ بالله من الحوب الكبير ودفع ماله إليه. (وَإِنْ خِفْتُمْ) يا أولياء اليتامى (أَلَّا تُقْسِطُوا) أي أن لا تعدلوا (فِي الْيَتامى) إذا نكحتموهن (فَانْكِحُوا) غيرهن من الغرائب.
روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى). قالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها ، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا أن ينكحوا ما سواهن. وقال الحسن : كان الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها ، وهي لا تعجبه وإنما تزوجها كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالها ، ثم يسيء صحبتها ويتربص بها إلى أن تموت فيرثها فعاب الله عليهم ذلك وأنزل هذه الآية.
وروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده نسوة وأيتام فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاجا أخذ في إنفاق أموال اليتامى عليهن فقيل لهم : لا تزيدوا على أربع
__________________
(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب ، باب : في الرجل يستعيذ بالرجل ، والنّسائي في كتاب الزكاة ، باب : من سأل بالله عزوجل ، وأحمد في (م ٢ / ص ٦٨).