الجماع ، إذ يكفي قليل انتشار. وفي قصة عبد الرحمن بن الزبير نزل قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) والحكمة في التحليل الردع عن المسارعة إلى الطلاق والعودة إلى المطلقة ثلاثا (فَإِنْ طَلَّقَها) أي طلق الزوج الثاني المطلقة ثلاثا (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي المرأة والزوج الأول (أَنْ يَتَراجَعا) بنكاح جديد ومهر (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أي أحكام الله فيما بين المرأة والزوج (وَتِلْكَ) أي الأحكام (حُدُودَ اللهِ) أي فرائض الله (يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (٢٣٠) أنه من الله ويصدقون بذلك (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي آخر عدتهن ولم تنقض (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي فراجعوهن بغير ضرار بل بحسن الصحبة والمعاشرة (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي أو خلوهن حتى ينقضي أجلهن بغير تطويل (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) أي لا تراجعوهن بسوء العشرة وتضييق النفقة (لِتَعْتَدُوا) أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء ولتطيلوا عليهن العدة. نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار ـ يدعى ثابت بن يسار ـ طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها بقصد مضارتها حتى تبقى في العدة تسعة أشهر أو أكثر (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) أي الإمساك المؤدي إلى الظلم (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) أي أضر بنفسه بتعريضها إلى عذاب الله (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ) أي أمر الله ونهيه (هُزُواً) بأن تعرضوا عنها (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) حيث هداكم إلى ما فيه سعادتكم الدينية والدنيوية ، أي فاشكروها واحفظوها. (وَما أَنْزَلَ) الله (عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ) أي القرآن (وَالْحِكْمَةِ) أي السنة (يَعِظُكُمْ بِهِ) أي يأمركم وينهاكم بما أنزل عليكم (وَاتَّقُوا اللهَ) في أوامره كلها ولا تخالفوه في نواهيه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٢٣١) فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وتذرون (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) والخطاب إما للأزواج والمعنى حينئذ : وإذا طلقتم النساء فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن من أن ينكحن من يريدون أن يتزوجوهن فإن الأزواج قد يعضلون مطلقاتهم أن يتزوجن ظلما ، وإما للأولياء فنسبة الطلاق إليهم باعتبار تسببهم فيه كما يقع كثيرا أن الولي يطلب من الزوج طلاقها. والمعنى حينئذ وإذا خلصتم النساء من أزواجهن بتطليقهن فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن من أن ينكحن الرجال الذين كانوا أزواجا لهن.
روي أن معقل بن يسار زوج أخته جميلة عبد الله بن عاصم فطلقها وتركها حتى انقضت
__________________
غيره فلم يمسها ، وأبو داود في كتاب الطلاق ، باب : في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، والنسائي في كتاب الطلاق ، باب : الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب : الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها إلخ ، والموطأ في كتاب النكاح ، باب : نكاح المحلل وما أشبه ، وأحمد في (م ١ / ص ٢١٤).