بسم الله الرحمن الرحيم
٢٥
«(باب)»
* «(ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم)» *
* (من نكح امرأة لها زوج) *
١ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا (١).
٢ ـ قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ماحالها؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت مابقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (٣).
__________________
(١ و ٢) قرب الاسناد ص ١٠٨.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٩.