٤٧ ـ ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام أنه كتب إليه علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ، ولا تستضعف المرأة وليكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا ، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات ، وعلة طلاق المملوك اثنين لان طلاق الامة على النصف وجعله اثنين احتياطا لكمال الفرايض ، كذلك في الفرق في العدة المتوفى عنها زوجها (١).
٤ ـ ع : الطالقاني ، عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال الله عزوجل : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار والنساء (٢).
٤٩ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي ، و محمد بن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خمسة لايستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، و رجل مر بحايط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشى حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني و
__________________
(١ ـ ٢) علل الشرائع ص ٥٠٧ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.