لم يطلب (١).
٥ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال على عليهالسلام ولو وضع يده على رأسها (٢).
٥١ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم (٣).
٥٢ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (٤).
٥٣ ـ ب : حماد بن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (٥).
٥٤ ـ ع ، ن : ما جيلويه عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (٦).
٥٥ ـ مع ، ن : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن عبدالله بن طاووس قال : قلت للرضا عليهالسلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو بشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال : إن كان من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج؟ فقال : ذلك من
__________________
(١) الخصال ج ١ : ٢٠٩.
(٢) قرب الاسناد ص ٤٢.
(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ٥٠.
(٥) قرب الاسناد ص ١٠.
(٦) عيون الاخبار ج ٢ : ٨٥ وعلل الشرايع : ٥١١.