سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (١).
٦٠ ـ سن : أبي ، عن صفوان ، عن أبى الحسن والبزنطي معا ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة مايملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاؤا (٢).
٦١ ـ سن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٣).
٦٢ ـ [يج] : روي عن هارون بن خارجة قال : كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا : ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبدالله عليهالسلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال : فذهبت إلى الحيرة و لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبدالله عليهالسلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه ، فاذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له : بكم خيارك هذا كله؟ قال : بدرهم فأعطيته درهما وقلت له : أعطني جبتك هذه ، فأخذتها ولبستها وناديت : من يشتري خيارا ودنوت منه ، فاذا غلام من ناحية ينادي ياصاحب الخيار إلى ، فقال عليهالسلام لي لما دنوت منه : ما أجود ما احتلت؟ أي شئ حاجتك؟ قلت : إنى ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشئ وإن المرأة قالت : لا أرضي حتى تسأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.
٦٣ ـ شى : عن عبدالرحمان قال : سمعت أباجعفر عليهالسلام يقول : في الرجل إذا تزوج المرأة قال : أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٤).
__________________
(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ * المحاسن : ٣٣٩.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٥.