شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها مادامت في العدة ، وعدة الامة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام ، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة (١).
أقول : قد مضى بعضها في باب الطلاق.
٣ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام كم يطلق العبد الامة قال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : الطلاق والعدة بالنساء (٢).
٤ ـ ب : حماد بن عيسى ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (٣).
٥ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي عليهالسلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت (٤).
٦ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء.
قال : وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض : تعتد أول
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٨ ٧٩.
(٢) قرب الاسناد : ٩.
(٣) قرب الاسناد : ١٠.
(٤) قرب الاسناد ص ٦٦.