تطليقة (١).
٧ ـ قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم (٢).
٨ ـ قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا (٣).
٩ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للازواج ، قلت : فالمتوفي عنها زوجها فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (٤).
١٠ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٥).
١١ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليهالسلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال : أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء
__________________
(١ و ٢) قرب الاسناد ص ١١٠.
(٣) قرب الاسناد ص ١١١.
(٤) قرب الاسناد ص ١٥٩.
(٥) الخصال ج ١ ص ٢٩.