أربعة أشهر لانه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عزوجل «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لانه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، وأما ما شرط عليهن فقال : «عدتهن أربعة أشهر وعشرا» يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا اصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها (١).
١٢ ـ سن : أبي وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي مثله (٢).
١٣ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشرا (٣).
١٤ ـ ج : سعد بن عبدالله قال : سألت القائم عليهالسلام فقلت : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟ فقال : تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا ، فانها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذي اقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لاحد أن يقربها ، الخبر (٤).
١٥ ـ ج : كيف الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت
__________________
(١) علل الشرايع ص ٥٠٧.
(٢) المحاسن ص ٣٠٣.
(٣) علل الشرايع ص ٥٠٨.
(٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٧١.