الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل : لله على كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار (١).
٢١ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن أعظم الايمان الحلف بالله عزوجل ، فاذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة وأن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فان لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة ، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فان حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (٢).
٢٢ ـ وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا في ترك الدخول في حلال ، وكفارة هذه الايمان الحنث ، واعلم أن كل ماكان من قول الانسان : لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، ونظير ذلك أن يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول : إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد على غايبي أو رزقنى رزقا أو وصلني إلى محبوب حلال ، فأعطي ماتمنى ، لزمه ماجعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار مايحتمله ، وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله ، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٦.
(٢) فقه الرضا ص ٣٦.