الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى (١).
٤٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه ، فاذا هو يجري لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره (٢).
٤٣ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» في كفارة اليمين قال : ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم قال : ثوبين لكل رجل (٣).
٤٤ ـ شى : عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله «من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : قوت عيالك والقوت يومئذ مد ، قلت : أو كسوتهم؟ قال : ثوب (٤).
٤٥ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبى إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟ قال : لا ، أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال : نعم ، قال : قلت : فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال : أهل الولاية ، أحب إلى (٥).
٤٦ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : في كفارة اليمين تعطى
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٦.
(٣ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.