كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال ، مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين (١).
٤٧ ـ وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : ثوبين لكل رجل ، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة (٢).
٤٨ ـ شى : عن زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والادام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ويصومهن متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة المولود ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد (٣).
٤٩ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في كفارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام (٤).
٥٠ ـ شى : عن أبي حمزة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارم أن يصنع ماشاء ، وقال : كل شئ في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار (٥).
٥١ ـ شى : عن الزهرى ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام ، قال الله : «فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» كل ذلك متتابع ليس بمتفرق (٦).
٥٢ ـ شى : عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.
(٣ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٨.