٥ ـ فس : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» فانه حدثني أبى عن محمد بن أبي عمير ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الاية ، فانها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج اخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها (١).
وفي رواية أبى الجارد عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله : «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزيتة ثلاث : زينة للناس وينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج ومادونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله «أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال» فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» يقول : ولا تضرب إحدى رجليها بالاخرى لتقرع الخلخال بالخلخال (٢).
٦ ـ فس : إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله فاذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله : «يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (٣).
٧ ـ ب : هارون : عن ابن زياد قال : سمعت الصادق عليهالسلام عما تظهر المرأة من زينتها فقال : الوجه والكفين (٤).
٨ ـ ب : على عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟
__________________
(١ ـ ٢) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠١.
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٩٦ وكان الرمز (ختص) للاختصاص وهو خطأ.
(٤) قرب الاسناد ص ٤٠.