١٥ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين (١).
أقول : قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال الرجال والنساء ، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.
١٦ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان عن ابن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (٢).
١٧ ـ ب : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام (٣).
١٨ ـ ل : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله (٤).
١٩ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (٥).
٢٠ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليس في البدن شئ أقل
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٢١١.
(٢) علل الشرايع ص ٥٦٥.
(٣) قرب الاسناد ص ١٧٠ ذيل حديث.
(٤) الخصال ج ١ ص ٦١.
(٥) ثواب الاعمال ص ١٦١.