٢٣ ـ ب : ابن رئاب ، عن الصادق عليهالسلام في رجل حمل عبدا له على دابة فأو طأت رجلا قال : الغرم على المولى (١).
٢٤ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : العجماء جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار ، الهدر لادية فيه ولا قود (٢).
٢٥ ـ أخبرنا أبوالحسين محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن القاسم بن سلام أنه قال : العجماء هي البهيمة ، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم ، ومنه قول الحسين : صلاة النهار عجماء ، يقول : لا تسمع فيها قراءة ، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قايد ولا سايق ولا راكب ، فاذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن ، لان الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية صاحبها الذي أو طأها الناس ، وأما قوله والبئر جبار فان فيها غير قول يقال : إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان ، ويقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لانها في ملكه.
وقال القاسم بن سلام : هي عندنا البئر العادية والقديمة التي لا يعلم بها حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الارض لا يعلم له قاتل ، فليس فيه قسامة ولادية ، وأما قوله المعدن جبار فان هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لانهم إنما عملوا باجرة ، وأما قوله : وفي الركاز الخمس ، فان أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز ، فقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ،
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٧٧.
(٢) معانى الاخبار ص ٣٠٣.