من الابل وماكان من ذلك جروحا دون المثلات والاصبع وشبهه يحكم به ذو عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (١).
٦ ـ ضا : دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ، واليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية وهي التي تبلغ الجوف و كذلك في المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الابل والموضحة التي توضح العظام ودية السن خمس من الابل ، ودية الاصبع عشرون من الابل ، وقال أبو جعفر : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية (٢).
٧ ـ ختص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، [فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا] (*) اثنى عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الاضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان و خمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام (٣).
٨ ـ قال : وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها
__________________
(١) نفس المصدر ج ١ : ٣٢٤.
(*) زيادة من المصدر.
(٢) فقه الرضا ص ٧٧
(٣) الاختصاص ص ٢٥٤.