قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
مسألة ٦ : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والضبط بالمقدار المتعارف ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً.
مسألة ٧ : اذا قلد مجتهداً فمات ، فان لم يعلم ـ ولو اجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده ، وان علم بالمخالفة ـ كما هو الغالب ـ فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع اليه ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية ويكفي في البقاء على تقليد الميت ـ وجوباً او جوازاً ـ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيه التعلم او العمل على الاظهر.
مسألة ٨ : اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم (اي الاقدر على استنباط الاحكام ، بان يكون اكثر احاطة بالمدارك ، وبتطبيقاتها ، بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاويه اقوى من احتمالها في فتاوي غيره). ولو تساووا في العلم ، او لم يحرز وجود الاعلم بينهم ، فان كان احدهم اورع من غيره في الفتوى ـ اي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة ـ في الافتاء ـ تعين الرجوع اليه ، وإلا فالاحوط الاحتياط بين اقوالهم مطلقاً ، وان كان الاظهر كون المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى اي منهم مالم يحصل له علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة ، كما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فيجب عليه الجمع بينهما ، او افتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.