مسألة ٩ : اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر ـ مع كون كل واحد منهما اعلم من غيرهما ، اوإنحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ـ فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ، فان عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا أشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز ، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما ، والا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر.
واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً ، وان كان الاقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما اذا افتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة اخرى.
واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً.
مسألة ١٠ : إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
مسألة ١١ : إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص. فإن تبين له أنه كان جامعاً للشرائط بقي على