تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقداً لها ، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به ، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايضاً كما اذا كان تقليده للاول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الاخلال به لعذر ، كالاخلال بغير الاركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري واخل بما لا يضر الاخلال به الا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة.
واما ان لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على الصحة الا في بعض الموارد ، كما اذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة ، بل حتى في هذا المورد اذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فانه لا يحكم بوجوبه.
مسألة ١٢ : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.
مسألة ١٣ : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه ـ بعد مدة ـ فان كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقاً كان كالجاهل القاصر ، والا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه ، كما مر بيانه في المسألة الحادية عشر.
مسألة ١٤ : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلاً ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين لم يعلم الاختلاف بينهما.
مسألة ١٥ : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى