التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
مسألة ١٦ : إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء.
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه مطلقاً ، او في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الاول ، فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسألة الى أعلم الاحياء ، والمختار فيها وجوب تقليد اعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان المجتهد الاول هو ـ الاعلم في نظره ـ من الآخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه.
مسألة ١٧ : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية ، وإن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة. بل لا يبعد عدم وجوب اعادتها والاجتزاء بها مطلقاً حتى في غير هذه الصورة.
مسألة ١٨ : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم ـ إجمالاً ـ أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم ـ تفصيلاً ـ بذلك. وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده.
مسألة ١٩ : يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض ابتلائه ، لئلا يقع ـ لولا التعلم ـ في مخالفة تكليف الزامي متوجه اليد عند